هل يجب طاعة الأمّ إذا أمرت الابن بتطليق زوجته ؟ عبد الرحمن السحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل جزاكم الله خيراً طاعة الأم واجبه فيما عدا في معصية الخالق إذا كنت متزوج ولديك أطفال وطلبت الأم أن تطلق زوجتك أو تغضب عليك ودون سبب رئيسي لمجرد أنها لم تحبها أو أخطأت معها ولم تغفر لها رغم اعتذارها فماذا تفعل ما هو الحل مع جزيل الشكر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا . لا يحق لأحد الوالدين أن يُطالب ابنه بِمفارقة زوجته إلاّ لسبب مقبول شرعا . ولا يُمكن الاستدلال بِفعل عُمر رضي الله عنه ، حيث طلب من ابنه أن يُطلِّق زوجته . وَسُئِلَ شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ رَجُلٍ مُتَزَوِّجٍ وَلَهُ أَوْلادٌ ، وَوَالِدَتُهُ تَكْرَهُ الزَّوْجَةَ ، وَتُشِيرُ عَلَيْهِ بِطَلاقِهَا . هَلْ يَجُوزُ لَهُ طَلاقُهَا ؟ فأجاب رحمه الله : لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا لِقَوْلِ أُمِّهِ ؛ بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَبَرَّ أُمَّهُ ، وَلَيْسَ تَطْلِيقُ امْرَأَتِهِ مِنْ بَرِّهَا . وقال ابن مُفلِح في " الآداب الشرعية " : لا تَجِبُ طَاعَةُ الْوَالِدَيْنِ بِطَلاقِ امْرَأَتِهِ ، فَإِنْ أَمَرَهُ أَبُوهُ بِطَلاقِ امْرَأَتِهِ لَمْ يَجِبْ . ذَكَرَهُ أَكْثَرُ الأَصْحَابِ . قَالَ سِنْدِيّ : سَأَلَ رَجُلٌ لأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ إنَّ أَبِي يَأْمُرُنِي أَنْ أُطَلِّقَ امْرَأَتِي . قَالَ : لا تُطَلِّقْهَا . قَالَ : أَلَيْسَ عُمَرُ أَمَرَ ابْنَهُ عَبْدَ اللَّهِ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ؟ قَالَ : حَتَّى يَكُونَ أَبُوك مِثْلَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ! وكان شيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير - حفظه الله - يقول : ومَن مثل عمر ؟ ذاك الْمُحدَّث الْمُلْهَم . وعمر رضي الله عنه لم يطلب من ابنه أن يُفارق زوجته لغير سبب ، ولا يُظنّ ذلك بِعُمر رضي الله عنه ، بدليل أنه لَمّا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يُطلِّقها ، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمره بِطلاقها مِن غير بأس . ولذلك لَمّا جاء رجل إلى الحسن فسأله فقال : إن أمَّـه أمرته أن يتزوج ، ثم قالت له بعد : طَلِّقها ؟ فقال له الحسن : إن طلاق امرأتك ليس مِن بِـرِّ أمِّك في شيء . رواه ابن أبي شيبة . ولا يُتصوّر أن تَخْلو البيوت مِن المشكلات ولا مِن الْمُنغِّصَات . ولو أن كل إنسان طالبه أحد والديه بِفراق زوجته فَعَل ذلك ، لكانت الْمُطلِّقَات أكثر من المتزوِّجات ! وهنا : والله تعالى أعلم .
هل يقع طلاق السكران ؟ عبدالرحمن السحيم السلام عليكم شيخي الكريم بخصوص طلاق السكران هل يقع او لا يقع؟؟ ووفقكم الله لما فيه الخير الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ووفَّقَك الله لِكُلّ خَيْر اخْتُلِف في طلاق السكران هل يقع أو لا ؟ قال الإمام البخاري : بَاب الطَّلَاقِ فِي الإِغْلاقِ وَالْكُرْهِ وَالسَّكْرَانِ وَالْمَجْنُونِ وَأَمْرِهِمَا ، وَالْغَلَطِ وَالنِّسْيَانِ فِي الطَّلاقِ وَالشِّرْكِ وَغَيْرِهِ ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى . وَتَلا الشَّعْبِيُّ : ( لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) ... وَقَالَ عُثْمَانُ : لَيْسَ لِمَجْنُونٍ وَلا لِسَكْرَانَ طَلاقٌ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : طَلاقُ السَّكْرَانِ وَالْمُسْتَكْرَهِ لَيْسَ بِجَائِزٍ . اهـ . قال ابن حجر : قَوْله : " وَقَالَ عُثْمَان : لَيْسَ لِمَجْنُونٍ وَلا لِسَكْرَانِ طَلاق " وَصَلَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة عَنْ شَبَابَة ، وَرُوِّينَاهُ فِي الْجُزْء الرَّابِع مِنْ " تَارِيخ أَبِي زُرْعَة الدِّمَشْقِيّ " عَنْ آدَم بْن أَبِي إِيَاس كِلاهُمَا عَنْ اِبْن أَبِي ذِئْب عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَجُل لِعُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز : طَلَّقْت اِمْرَأَتِي وَأَنَا سَكْرَان ، فَكَانَ رَأْي عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز مَعَ رَأَيْنَا أَنْ يَجْلِدهُ وَيُفَرِّق بَيْنه وَبَيْن اِمْرَأَته ، حَتَّى حَدَّثَهُ أَبَان بْن عُثْمَان بْن عَفَّانَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمَجْنُون وَلا عَلَى السَّكْرَان طَلاق ، قَالَ عُمَر : تَأْمُرُونَنِي وَهَذَا يُحَدِّثنِي عَنْ عُثْمَان ؟ فَجَلَدَهُ ، وَرَدَّ إِلَيْهِ اِمْرَأَته . وَذَكَرَ الْبُخَارِيّ أَثَر عُثْمَان ثُمَّ اِبْن عَبَّاس اِسْتِظْهَارًا لِمَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيث عَلِيّ فِي قِصَّة حَمْزَة ، وَذَهَبَ إِلَى عَدَم وُقُوع طَلاق السَّكْرَان أَيْضًا أَبُو الشَّعْثَاء وَعَطَاء وَطَاوُسٌ وَعِكْرِمَة وَالْقَاسِم وَعُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز ، ذَكَرَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة عَنْهُمْ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَة ، وَبِهِ قَالَ رَبِيعَة وَاللَّيْث وَإِسْحَاق وَالْمُزَنِيّ ، وَاخْتَارَهُ الطَّحَاوِيُّ وَاحْتَجَّ بِأَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ طَلاق الْمَعْتُوه لا يَقَع قَالَ : وَالسَّكْرَان مَعْتُوه بِسُكْرِهِ . وَقَالَ بِوُقُوعِهِ طَائِفَة مِنْ التَّابِعِينَ كَسَعِيدِ بْن الْمُسَيِّب وَالْحَسَن وَإِبْرَاهِيم وَالزُّهْرِيّ وَالشَّعْبِيّ ، وَبِهِ قَالَ الأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَمَالك وَأَبُو حَنِيفَة ، وَعَنْ الشَّافِعِيّ قَوْلانِ : الْمُصَحَّح مِنْهُمَا وُقُوعه ، وَالْخِلاف عِنْد الْحَنَابِلَة ، لَكِنَّ التَّرْجِيح بِالْعَكْسِ . اهـ . وقال ابن عبد البر : وأما أحمد بن حنبل فَجَبُن عن القول في طلاق السكران وأبَى أن يُجِيب فيه . ونَقَل ابن عبد البر قول الليث بن سعد رحمه الله : كل ما جاء من منطق السكران فهو مرفوع عنه ولا يلزمه طلاق ولا عتق ولا بيع ولا نكاح ولا يحد في القذف ويحد في الشرب وفي كل ما جنته يده وعملته جوارحه مثل القتل والزنا والسرقة . ثم قال ابن عبد البر : قول الليث حسن جدا . اهـ . والله تعالى أعلم .
هل يجب طاعة الأمّ إذا أمرت الابن بتطليق زوجته ؟
عبد الرحمن السحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل جزاكم الله خيراً طاعة الأم واجبه فيما عدا في معصية الخالق إذا كنت متزوج ولديك أطفال وطلبت الأم أن تطلق زوجتك أو تغضب عليك ودون سبب رئيسي لمجرد أنها لم تحبها أو أخطأت معها ولم تغفر لها رغم اعتذارها فماذا تفعل ما هو الحل مع جزيل الشكر
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
لا يحق لأحد الوالدين أن يُطالب ابنه بِمفارقة زوجته إلاّ لسبب مقبول شرعا .
ولا يُمكن الاستدلال بِفعل عُمر رضي الله عنه ، حيث طلب من ابنه أن يُطلِّق زوجته .
وَسُئِلَ شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ رَجُلٍ مُتَزَوِّجٍ وَلَهُ أَوْلادٌ ، وَوَالِدَتُهُ تَكْرَهُ الزَّوْجَةَ ، وَتُشِيرُ عَلَيْهِ بِطَلاقِهَا . هَلْ يَجُوزُ لَهُ طَلاقُهَا ؟
فأجاب رحمه الله :
لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا لِقَوْلِ أُمِّهِ ؛ بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَبَرَّ أُمَّهُ ، وَلَيْسَ تَطْلِيقُ امْرَأَتِهِ مِنْ بَرِّهَا .
وقال ابن مُفلِح في " الآداب الشرعية " :
لا تَجِبُ طَاعَةُ الْوَالِدَيْنِ بِطَلاقِ امْرَأَتِهِ ، فَإِنْ أَمَرَهُ أَبُوهُ بِطَلاقِ امْرَأَتِهِ لَمْ يَجِبْ . ذَكَرَهُ أَكْثَرُ الأَصْحَابِ . قَالَ سِنْدِيّ : سَأَلَ رَجُلٌ لأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ إنَّ أَبِي يَأْمُرُنِي أَنْ أُطَلِّقَ امْرَأَتِي . قَالَ : لا تُطَلِّقْهَا . قَالَ : أَلَيْسَ عُمَرُ أَمَرَ ابْنَهُ عَبْدَ اللَّهِ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ؟ قَالَ : حَتَّى يَكُونَ أَبُوك مِثْلَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ !
وكان شيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير - حفظه الله - يقول : ومَن مثل عمر ؟ ذاك الْمُحدَّث الْمُلْهَم .
وعمر رضي الله عنه لم يطلب من ابنه أن يُفارق زوجته لغير سبب ، ولا يُظنّ ذلك بِعُمر رضي الله عنه ، بدليل أنه لَمّا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يُطلِّقها ، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمره بِطلاقها مِن غير بأس .
ولذلك لَمّا جاء رجل إلى الحسن فسأله فقال : إن أمَّـه أمرته أن يتزوج ، ثم قالت له بعد : طَلِّقها ؟ فقال له الحسن : إن طلاق امرأتك ليس مِن بِـرِّ أمِّك في شيء . رواه ابن أبي شيبة .
ولا يُتصوّر أن تَخْلو البيوت مِن المشكلات ولا مِن الْمُنغِّصَات .
ولو أن كل إنسان طالبه أحد والديه بِفراق زوجته فَعَل ذلك ، لكانت الْمُطلِّقَات أكثر من المتزوِّجات !
وهنا :
والله تعالى أعلم .
هل يقع طلاق السكران ؟
عبدالرحمن السحيم
السلام عليكم شيخي الكريم بخصوص طلاق السكران هل يقع او لا يقع؟؟ ووفقكم الله لما فيه الخير
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ووفَّقَك الله لِكُلّ خَيْر
اخْتُلِف في طلاق السكران هل يقع أو لا ؟
قال الإمام البخاري :
بَاب الطَّلَاقِ فِي الإِغْلاقِ وَالْكُرْهِ وَالسَّكْرَانِ وَالْمَجْنُونِ وَأَمْرِهِمَا ، وَالْغَلَطِ وَالنِّسْيَانِ فِي الطَّلاقِ وَالشِّرْكِ وَغَيْرِهِ ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى . وَتَلا الشَّعْبِيُّ : ( لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) ... وَقَالَ عُثْمَانُ : لَيْسَ لِمَجْنُونٍ وَلا لِسَكْرَانَ طَلاقٌ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : طَلاقُ السَّكْرَانِ وَالْمُسْتَكْرَهِ لَيْسَ بِجَائِزٍ . اهـ .
قال ابن حجر : قَوْله : " وَقَالَ عُثْمَان : لَيْسَ لِمَجْنُونٍ وَلا لِسَكْرَانِ طَلاق "
وَصَلَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة عَنْ شَبَابَة ، وَرُوِّينَاهُ فِي الْجُزْء الرَّابِع مِنْ " تَارِيخ أَبِي زُرْعَة الدِّمَشْقِيّ " عَنْ آدَم بْن أَبِي إِيَاس كِلاهُمَا عَنْ اِبْن أَبِي ذِئْب عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَجُل لِعُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز : طَلَّقْت اِمْرَأَتِي وَأَنَا سَكْرَان ، فَكَانَ رَأْي عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز مَعَ رَأَيْنَا أَنْ يَجْلِدهُ وَيُفَرِّق بَيْنه وَبَيْن اِمْرَأَته ، حَتَّى حَدَّثَهُ أَبَان بْن عُثْمَان بْن عَفَّانَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمَجْنُون وَلا عَلَى السَّكْرَان طَلاق ، قَالَ عُمَر : تَأْمُرُونَنِي وَهَذَا يُحَدِّثنِي عَنْ عُثْمَان ؟ فَجَلَدَهُ ، وَرَدَّ إِلَيْهِ اِمْرَأَته .
وَذَكَرَ الْبُخَارِيّ أَثَر عُثْمَان ثُمَّ اِبْن عَبَّاس اِسْتِظْهَارًا لِمَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيث عَلِيّ فِي قِصَّة حَمْزَة ، وَذَهَبَ إِلَى عَدَم وُقُوع طَلاق السَّكْرَان أَيْضًا أَبُو الشَّعْثَاء وَعَطَاء وَطَاوُسٌ وَعِكْرِمَة وَالْقَاسِم وَعُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز ، ذَكَرَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة عَنْهُمْ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَة ، وَبِهِ قَالَ رَبِيعَة وَاللَّيْث وَإِسْحَاق وَالْمُزَنِيّ ، وَاخْتَارَهُ الطَّحَاوِيُّ وَاحْتَجَّ بِأَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ طَلاق الْمَعْتُوه لا يَقَع قَالَ : وَالسَّكْرَان مَعْتُوه بِسُكْرِهِ . وَقَالَ بِوُقُوعِهِ طَائِفَة مِنْ التَّابِعِينَ كَسَعِيدِ بْن الْمُسَيِّب وَالْحَسَن وَإِبْرَاهِيم وَالزُّهْرِيّ وَالشَّعْبِيّ ، وَبِهِ قَالَ الأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَمَالك وَأَبُو حَنِيفَة ، وَعَنْ الشَّافِعِيّ قَوْلانِ : الْمُصَحَّح مِنْهُمَا وُقُوعه ، وَالْخِلاف عِنْد الْحَنَابِلَة ، لَكِنَّ التَّرْجِيح بِالْعَكْسِ . اهـ .
وقال ابن عبد البر : وأما أحمد بن حنبل فَجَبُن عن القول في طلاق السكران وأبَى أن يُجِيب فيه .
ونَقَل ابن عبد البر قول الليث بن سعد رحمه الله : كل ما جاء من منطق السكران فهو مرفوع عنه ولا يلزمه طلاق ولا عتق ولا بيع ولا نكاح ولا يحد في القذف ويحد في الشرب وفي كل ما جنته يده وعملته جوارحه مثل القتل والزنا والسرقة .
ثم قال ابن عبد البر : قول الليث حسن جدا . اهـ .
والله تعالى أعلم .
No comments:
Post a Comment